قال : ( ومن فإن أصابه بالحديد قتل به ، وإن أصابه بالعود فعليه الدية ) قال رضي الله عنه : وهذا إذا أصابه بحد الحديد لوجود الجرح فكمل السبب ، وإن أصابه بظهر الحديد ضرب رجلا بمر فقتله فعندهما يجب ، وهو رواية عن رحمه الله اعتبارا منه للآلة وهو الحديد ، وعنه إنما يجب إذا جرح وهو الأصح على ما نبينه إن شاء الله تعالى وعلى هذا أبي حنيفة ، وأما إذا ضربه بالعود فإنما تجب الدية لوجود قتل النفس المعصومة وامتناع القصاص حتى لا يهدر الدم ، ثم قيل هو بمنزلة العصا الكبيرة فيكون قتلا بالمثقل ، وفيه خلاف الضرب بسنجات الميزان رحمه الله على ما نبين ، وقيل هو بمنزلة السوط وفيه خلاف أبي حنيفة رحمه الله وهي مسألة الموالاة ، له أن الموالاة في الضربات إلى أن مات دليل العمدية فيتحقق الموجب . ولنا ما روينا { الشافعي }ويروى " شبه العمد " الحديث ، ولأن فيه شبهة عدم العمدية ، لأن الموالاة قد تستعمل للتأديب أو لعله اعتراه القصد في خلال الضربات فيعرى أول الفعل عنه وعساه أصاب المقتل والشبهة دارئة للقود فوجبت الدية . ألا إن قتيل خطإ العمد
[ ص: 342 - 343 ]