قال : ( ومن فلا قصاص ) عند غرق صبيا أو بالغا في البحر [ ص: 344 ] رحمه الله ، أبي حنيفة يقتص منه وهو قول وقالا رحمه الله غير أن عندهما يستوفى حزا وعنده يغرق كما بيناه من قبل ، لهم قوله عليه الصلاة والسلام : { الشافعي }ولأن الآلة قاتلة فاستعمالها أمارة العمدية ولا مراء في العصمة . وله قوله عليه الصلاة والسلام : { من غرق غرقناه }وفيه " { ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا }" ولأن الآلة غير معدة للقتل ولا مستعملة فيه لتعذر استعماله فتمكنت شبهة عدم العمدية ، ولأن القصاص ينبئ عن المماثلة ومنه يقال : اقتص أثره ومنه المقصة للجلمين ولا تماثل بين الجرح والدق [ ص: 345 ] لقصور الثاني عن تخريب الظاهر ، وكذا لا يتماثلان في حكمة الزجر لأن القتل بالسلاح غالب وبالمثقل نادر ، وما رواه غير مرفوع أو هو محمول على السياسة وقد أومت إليه إضافته إلى نفسه فيه وإذا امتنع القصاص وجبت الدية وهي على العاقلة وقد ذكرناه ، واختلاف الروايتين في الكفارة . وفي كل خطأ أرش