قال : ( وإذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلم مسلما ظن أنه مشرك  فلا قود عليه وعليه الكفارة ) لأن هذا أحد نوعي الخطإ على ما بيناه والخطأ بنوعيه لا يوجب القود ويوجب الكفارة وكذا الدية على ما نطق به نص الكتاب ، { ولما اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة  رضي الله  عنه قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدية .   }  [ ص: 346  -  348 ] قالوا : إنما تجب الدية إذا كانوا مختلطين فإن كان في صف المشركين لا تجب لسقوط عصمته بتكثير سوادهم . قال عليه الصلاة والسلام : { من كثر سواد قوم فهو منهم   }. 
     	
		 
				
						
						
