[ ص: 351 ] قال : ( ومن فلا شيء عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { دخل عليه غيره ليلا وأخرج السرقة فاتبعه وقتله }ولأنه يباح له القتل دفعا في الابتداء هكذا استردادا في الانتهاء ، وتأويل المسألة إذا كان لا يتمكن من الاسترداد إلا بالقتل والله أعلم . قاتل دون مالك