قال : ( ومن فعلى القاطع الدية في ماله وإن قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع ، ثم مات من ذلك فهو عفو عن النفس ثم إن كان خطأ فهو من الثلث وإن كان [ ص: 364 ] عمدا فهو من جميع المال ) وهذا عند عفا عن القطع وما يحدث منه ، ثم مات من ذلك رحمه الله أبي حنيفة : إذا عفا عن القطع فهو عفو عن النفس أيضا ، وعلى هذا الخلاف إذا وقالا ، لهما أن العفو عن القطع عفو عن موجبه وموجبه القطع لو اقتص أو القتل إذا سرى ، فكان العفو عنه عفوا عن أحد موجبيه أيهما كان ، ولأن اسم القطع يتناول الساري والمقتصر فيكون العفو عن القطع عفوا عن نوعيه ، وصار كما إذا عفا عن الجناية فإنه يتناول الجناية السارية والمقتصرة كذا هذا ، وله أن سبب الضمان قد تحقق وهو قتل نفس معصومة متقومة والعفو لم يتناوله بصريحه ، لأنه عفا عن القطع وهو غير القتل وبالسراية تبين أن الواقع قتل وحقه فيه ونحن نوجب ضمانه ، وكان ينبغي أن يجب القصاص وهو القياس لأنه هو الموجب للعمد ، إلا أن في الاستحسان تجب الدية ، لأن صورة العفو أورثت شبهة وهي دارئة للقود ، ولا نسلم أن الساري نوع من القطع ، وأن السراية صفة له بل الساري قتل من الابتداء ، وكذا لا موجب له من حيث كونه قطعا فلا يتناوله العفو بخلاف العفو عن الجناية لأنه اسم جنس ، وبخلاف العفو عن الشجة وما يحدث منها لأنه صريح في العفو عن السراية والقتل ولو كان القطع خطأ فقد أجراه مجرى العمد في هذه الوجوه وفاقا وخلافا آذن بذلك إطلاقه إلا أنه إن كان خطأ فهو من الثلث ، وإن كان عمدا فهو من جميع المال لأن موجب العمد القود ولم يتعلق به حق الورثة لما أنه ليس بمال فصار كما إذا أوصى بإعارة أرضه ، أما الخطأ فموجبه المال وحق الورثة يتعلق به فيعتبر من الثلث . عفا عن الشجة ، ثم سرى إلى النفس ومات