قال : ( فإن فشهادتهما باطلة ، وهو عفو عنهما ) لأنهما يجران بشهادتهما إلى أنفسهما مغنما وهو انقلاب القود مالا ( فإن صدقهما القاتل فالدية بينهم أثلاثا ) معناه إذا صدقهما وحده ، لأنه لما صدقهما ، فقد أقر بثلثي الدية لهما فصح إقراره ، إلا أنه يدعي سقوط حق المشهود عليه ، وهو ينكر فلا يصدق ويغرم نصيبه ( وإن كذبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث الدية ) ومعناه إذا كذبهما القاتل أيضا وهذا لأنهما أقرا على أنفسهما بسقوط القصاص فقبل وادعيا انقلاب نصيبهما مالا فلا يقبل إلا بحجة وينقلب نصيب المشهود عليه مالا لأن دعواهما العفو عليه ، وهو ينكر بمنزلة ابتداء العفو منهما في حق المشهود عليه ، لأن سقوط القود مضاف إليهما وإن صدقهما المشهود عليه وحده غرم القاتل ثلث الدية للمشهود عليه لإقراره له بذلك . كان الأولياء ثلاثة فشهد اثنان منهم على الآخر أنه قد عفا