[ ص: 373  -  374 ] كتاب الديات 
قال : ( وفي شبه العمد دية مغلظة على العاقلة وكفارة على العاقل    ) وقد بيناه أول الجنايات . 
قال : ( وكفارته  عتق رقبة مؤمنة ) لقوله تعالى{ فتحرير رقبة مؤمنة    }الآية { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين    }بهذا النص ( ولا يجزئ فيه الإطعام ) لأنه لم يرد به نص ، والمقادير تعرف بالتوقيف ، ولأنه جعل المذكور كل الواجب بحرف الفاء أو لكونه كل المذكور على ما عرف ( ويجزئه رضيع أحد أبويه مسلم ) لأنه مسلم به والظاهر بسلامة أطرافه ( ولا يجزئ ما في البطن ) لأنه لم تعرف حياته ولا سلامته . قال : ( وهو الكفارة في الخطإ ) لما تلوناه ( وديته  عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رضي الله  عنهما  مائة من الإبل أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) وقال  محمد   والشافعي  رضي الله  عنهما  : أثلاثا ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ثنية كلها خلفات في بطونها أولادها لقوله عليه الصلاة والسلام : { ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها   }.  [ ص: 375 ] 
وعن  عمر  رضي الله  عنه : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ولأن دية شبه العمد أغلظ وذلك فيما قلنا ، ولهما قوله عليه الصلاة والسلام : { في نفس المؤمن مائة من الإبل   }وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة رضي الله  عنهم في صفة التغليظ  وابن مسعود  رضي الله  عنه قال بالتغليظ أرباعا كما ذكرنا وهو كالمرفوع فيعارض به . 
قال : ( ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ) لأن التوقيف فيه ، فإن قضي بالدية في غير الإبل لم تتغلظ لما قلنا . 
     	
		 [ ص: 374 ] 
				
						
						
