[ ص: 373 - 374 ] كتاب الديات
قال : ( ) وقد بيناه أول الجنايات . وفي شبه العمد دية مغلظة على العاقلة وكفارة على العاقل
قال : ( عتق رقبة مؤمنة ) لقوله تعالى{ وكفارته فتحرير رقبة مؤمنة }الآية { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين }بهذا النص ( ولا يجزئ فيه الإطعام ) لأنه لم يرد به نص ، والمقادير تعرف بالتوقيف ، ولأنه جعل المذكور كل الواجب بحرف الفاء أو لكونه كل المذكور على ما عرف ( ويجزئه رضيع أحد أبويه مسلم ) لأنه مسلم به والظاهر بسلامة أطرافه ( ولا يجزئ ما في البطن ) لأنه لم تعرف حياته ولا سلامته . قال : ( وهو الكفارة في الخطإ ) لما تلوناه ( عند وديته أبي حنيفة رضي الله عنهما مائة من الإبل أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) وقال وأبي يوسف محمد رضي الله عنهما : أثلاثا ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ثنية كلها خلفات في بطونها أولادها لقوله عليه الصلاة والسلام : { والشافعي }. [ ص: 375 ] ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها
وعن رضي الله عنه : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ولأن دية شبه العمد أغلظ وذلك فيما قلنا ، ولهما قوله عليه الصلاة والسلام : { عمر }وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صفة التغليظ في نفس المؤمن مائة من الإبل رضي الله عنه قال بالتغليظ أرباعا كما ذكرنا وهو كالمرفوع فيعارض به . وابن مسعود
قال : ( ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ) لأن التوقيف فيه ، فإن قضي بالدية في غير الإبل لم تتغلظ لما قلنا .
[ ص: 374 ]