قال : لما بينا من قبل . [ ص: 376 ] قال : ( ( وقتل الخطإ تجب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل ) مائة من الإبل أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة ) وهذا قول والدية في الخطإ رضي الله عنه ، وإنما أخذنا نحن ابن مسعود به لروايته ، { والشافعي }على نحو ما قال ، ولأن ما قلناه أخف فكان أليق بحالة الخطإ لأن الخاطئ معذور غير أن عند أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قتيل قتل خطأ أخماسا رحمه الله يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض ، والحجة عليه ما رويناه . الشافعي