قال : ( وإن فلا قصاص في شيء من ذلك ) عند قطع أصبعا فشلت إلى جنبها أخرى رحمه الله ، وقالا هما أبي حنيفة وزفر : يقتص من الأولى وفي الثانية أرشها ، والوجه من الجانبين قد ذكرناه ، وروى والحسن عن ابن سماعة في المسألة الأولى ، وهو ما محمد أنه يجب القصاص فيهما لأن الحاصل بالسراية مباشرة كما في النفس ، والبصر يجري فيه [ ص: 409 ] القصاص بخلاف الخلافية الأخيرة ، لأن الشلل لا قصاص فيه فصار الأصل عند شج موضحة فذهب بصره رحمه الله على هذه الرواية أن سراية ما يجب فيه القصاص إلى ما يمكن فيه القصاص يوجب الاقتصاص ، كما لو آلت إلى النفس وقد وقع الأول ظلما ، ووجه المشهور أن ذهاب البصر بطريق التسبيب ألا يرى أن الشجة بقيت موجبة في نفسها ولا قود في التسبيب ، بخلاف السراية إلى النفس لأنه لا تبقى الأولى فانقلبت الثانية مباشرة . محمد