قال : ( ) وقال وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته لو كان أنثى رحمه الله فيه عشر قيمة الأم لأنه جزء من وجه ، وضمان الأجزاء يؤخذ مقدارها من الأصل . ولنا أنه بدل نفسه لأن ضمان الطرف لا يجب إلا عند ظهور النقصان ولا معتبر به في ضمان الجنين فكان بدل نفسه فيقدر بها ، وقال الشافعي رحمه الله : يجب ضمان النقصان لو انتقصت الأم اعتبارا بجنين البهائم وهذا لأن الضمان في قتل الرقيق ضمان مال عنده على ما نذكر إن شاء الله تعالى ، فصح الاعتبار على أصله . [ ص: 422 ] أبو يوسف
قال : ( فإن ففيه قيمته حيا ولا تجب الدية وإن مات بعد العتق ) لأنه قتله بالضرب السابق وقد كان في حالة الرق فلهذا تجب القيمة دون الدية وتجب قيمته حيا لأنه بالضرب صار قاتلا إياه وهو حي ، فنظرنا إلى حالتي السبب والتلف ، وقيل هذا عندهما ، وعند ضربت فأعتق المولى ما في بطنها ثم ألقته حيا ثم مات رحمه الله تجب قيمته ما بين كونه مضروبا إلى كونه غير مضروب لأن الإعتاق قاطع للسراية على ما يأتيك بعد إن شاء الله تعالى . محمد