قال : ( وإذا فالدية على عاقلته ) لأنه مسبب لتلفه متعد بشغله هواء الطريق وهذا من أسباب الضمان وهو الأصل ، وكذلك إذا سقط شيء مما ذكرنا في أول الباب ( أشرع في الطريق روشنا أو ميزابا أو نحوه فسقط على إنسان فعطب فالضمان على الذي أحدثه فيهما ) لأنه يصير كالدافع إياه عليه ( وإن سقط الميزاب نظر فإن أصاب ما كان منه في الحائط رجلا فقتله فلا ضمان عليه ) لأنه غير متعد فيه لما أنه وضعه في ملكه ( وإن أصابه ما كان خارجا من الحائط فالضمان على الذي وضعه فيه ) لكونه متعديا فيه ولا ضرورة ، لأنه يمكنه أن يركبه في الحائط ولا كفارة عليه ، ولا يحرم من الميراث لأنه ليس بقاتل حقيقة . وكذلك إذا تعثر بنقضه إنسان أو عطبت به دابة وإن عثر بذلك رجل فوقع على آخر فماتا
( ولو أصابه الطرفان جميعا وعلم ذلك وجب نصف الدية وهدر النصف كما إذا جرحه سبع وإنسان ولو لم يعلم أي طرف أصابه يضمن النصف ) اعتبارا للأحوال .