( ولو لا ضمان على الحافر ) عند حفر في الطريق ومات الواقع فيه جوعا أو غما رحمه الله لأنه مات لمعنى في نفسه فلا يضاف إلى الحفر ، والضمان إنما يجب إذا مات من الوقوع . وقال أبي حنيفة رحمه الله : إن مات جوعا فكذلك ، وإن مات غما فالحافر ضامن له لأنه لا سبب للغم سوى الوقوع ، أما الجوع فلا يختص بالبئر . وقال أبو يوسف : هو ضامن في الوجوه كلها لأنه إنما حدث بسبب الوقوع إذ لولاه لكان الطعام قريبا منه . محمد
قال : ( وإن استأجر أجراء فحفروها له في غير فنائه فذلك على المستأجر ولا شيء على الأجراء إن لم يعلموا أنها في غير فنائه ) لأن الإجارة صحت ظاهرا إذا لم يعلموا فنقل فعلهم إليه لأنهم كانوا مغرورين فصار كما إذا إلا أن هناك يضمن المأمور ويرجع على الآمر ، لأن الذابح مباشر والآمر مسبب ، والترجيح للمباشرة فيضمن المأمور ، ويرجع المغرور ، وهنا يجب الضمان على المستأجر ابتداء لأن كل واحد منهما مسبب ، والأجير غير متعد والمستأجر متعد فيرجح جانبه ( وإن علموا ذلك فالضمان على الأجراء ) لأنه لم يصح أمره بما ليس بمملوك له ، ولا غرور فبقي الفعل مضافا إليهم ( وإن أمر آخر بذبح هذه الشاة فذبحها ثم ظهر أن الشاة لغيره فالضمان على الأجراء قياسا ) لأنهم علموا بفساد الأمر فما غرهم ( وفي الاستحسان الضمان على [ ص: 428 ] المستأجر ) لأن كونه فناء له بمنزلة كونه مملوكا له لانطلاق يده أن التصرف فيه من إلقاء الطين والحطب وربط الدابة والركوب وبناء الدكان فكان الأمر بالحفر في ملكه ظاهرا بالنظر إلى ما ذكرنا فكفى ذلك لنقل الفعل إليه . قال لهم هذا فنائي وليس لي فيه حق الحفر فحفروه فمات فيه إنسان