فصل في جناية المدبر وأم الولد
قال : ( وإذا ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها ) لما روي عن جنى المدبر أو أم الولد جناية رضي الله عنه أنه قضى بجناية المدبر على مولاه ، ولأنه صار مانعا عن تسليمه في الجناية بالتدبير أو الاستيلاد من غير اختياره الفداء ، فصار كما إذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم ، وإنما يجب الأقل من قيمته ومن الأرش ، لأنه لا حق لولي الجناية في أكثر من الأرش ولا [ ص: 456 ] منع من المولى في أكثر من القيمة ، ولا تخيير بين الأقل والأكثر لأنه لا يفيد في جنس ، واحد لاختياره الأقل لا محالة ، بخلاف القن لأن الرغبات صادقة في الأعيان فيفيد التخيير بين الدفع والفداء ( أبي عبيدة ) لأنه لا منع منه إلا في رقبة واحدة ، ولأن دفع القيمة كدفع العبد وذلك لا يتكرر فهذا كذلك ويتضاربون بالحصص فيها وتعتبر قيمته لكل واحد في حال الجناية عليه لأن المنع في هذا الوقت يتحقق . وجنايات المدبر وإن توالد لا توجب إلا قيمة واحدة
[ ص: 453 - 455 ]