ثم وضع المسألة في العبد فقال : ( ومن فإن المولى يدفعه إلى ولي الجنايتين ثم يرجع على الغاصب بنصف القيمة فيدفعه إلى الأول ويرجع به على الغاصب ، وهذا عند غصب عبدا فجنى في يده ثم رده فجنى جناية أخرى أبي حنيفة رضي الله عنهما . وقال وأبي يوسف رحمه الله : يرجع بنصف القيمة فيسلم له ، وإن محمد دفعه المولى نصفين ويرجع بنصف قيمته فيدفعه إلى الأول ولا يرجع به ) والجواب في العبد كالجواب في المدبر في جميع ما ذكرنا إلا أن في هذا الفصل يدفع المولى العبد ، وفي الأول يدفع القيمة . جنى عند المولى ، ثم غصبه فجنى في يده