[ ص: 469 ] قال : ( وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى تتم خمسين    ) لما روي : أن  عمر  عليه السلام لما قضى في القسامة وافى إليه تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم ، حتى تمت خمسين ثم قضى بالدية .  [ ص: 470 ] وعن  شريح   والنخعي  رضي الله  عنهما  مثل ذلك ، ولأن الخمسين واجب بالسنة فيجب إتمامها ما أمكن ، ولا يطلب فيه الوقوف على الفائدة لثبوتها بالسنة ثم فيه استعظام أمر الدم ، فإن كان العدد كاملا فأراد الولي أن يكرر على أحدهم فليس له ذلك لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال . 
     	
		 
				
						
						
