( ولو فعلى أهلها القسامة والدية ، وإن وجد نصفه مشقوقا بالطول أو وجد أقل من النصف ومعه الرأس أو وجد يده أو رجله أو رأسه فلا شيء عليهم ) لأن هذا حكم عرفناه بالنص ، وقد ورد به في البدن إلا أن للأكثر حكم الكل تعظيما للآدمي بخلاف الأقل لأنه ليس ببدن ولا ملحق به فلا تجري فيه القسامة ، ولأنا لو اعتبرناه تتكرر القسامتان والديتان بمقابلة نفس واحدة ولا تتواليان ، والأصل فيه أن الموجود الأول إن كان بحال لو وجد الباقي تجري فيه القسامة لا تجب فيه ، وإن كان بحال لو وجد الباقي لا تجري فيه القسامة تجب والمعنى ما أشرنا إليه ، وصلاة الجنازة في هذا تنسحب على هذا الأصل لأنها لا تتكرر . وجد بدن القتيل أو أكثر من نصف البدن أو النصف ومعه الرأس في محلة
( ولو ) لأنه لا يفوق الكبير حالا ( وإن كان به أثر الضرب وهو تام الخلق وجبت القسامة والدية عليهم ) لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيا ( وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليهم ) لأنه ينفصل ميتا لا حيا . وجد فيهم جنين أو سقط ليس به أثر للضرب فلا شيء على أهل المحلة