قال : ( ومن جرح في قبيلة فنقل إلى أهله فمات من تلك الجراحة  فإن كان صاحب فراش حتى مات فالقسامة والدية على القبيلة ، وهذا قول  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله : لا قسامة ولا دية ) لأن الذي حصل في القبيلة والمحلة ما دون النفس ولا قسامة فيه فصار كما إذا لم يكن صاحب فراش . وله أن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلا ، ولهذا وجب القصاص ، فإن كان صاحب فراش أضيف إليه ، وإن لم يكن احتمل أن يكون الموت من غير الجرح فلا يلزم بالشك . 
				
						
						
