قال : ( ) لما روينا ولأنه لا تناصر بالعبد ، والإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور الولاية عنهم . ولا تعقل العاقلة جناية العبد ولا ما لزم بالصلح أو باعتراف الجاني
قال : ( إلا أن يصدقوه ) لأنه ثبت بتصادقهم ، والامتناع كان لحقهم ولهم ولاية على أنفسهم .