قال : ( ومن أوصى بجارية إلا حملها  صحت الوصية والاستثناء ) لأن اسم الجارية لا يتناول الحمل لفظا ولكنه يستحق بالإطلاق تبعا فإذا أفرد الأم بالوصية  صح إفرادها ولأنه يصح إفراد الحمل بالوصية  فجاز استثناؤه ، وهذا هو الأصل أن ما يصح إفراده بالعقد يصح استثناؤه منه إذ لا فرق بينهما وما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه وقد مر في البيوع . 
				
						
						
