[ ص: 504 ] قال : ( وإذا كان رجوعا ) أما الصريح فظاهر وكذا الدلالة لأنها تعمل عمل الصريح فقام مقام قوله قد أبطلت وصار كالمبيع بشرط الخيار ، فإنه يبطل الخيار فيه بالدلالة ، ثم كل فعل لو فعله الإنسان في ملك الغير ينقطع به حق المالك فإذا فعله الموصي كان رجوعا ، وقد عددنا هذه الأفاعيل في كتاب الغصب ، صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع فهو رجوع إذا فعله مثل السويق يلته بالسمن والدار يبني فيه الموصي والقطن يحشو به والبطانة يبطن بها والظاهرة يظهر بها لأنه لا يمكنه تسليمه بدون الزيادة ولا يمكن نقضها لأنه حصل في ملك الموصي من جهته بخلاف تجصيص الدار الموصى بها وهدم بنائها لأنه تصرف في التابع وكل تصرف أوجب زوال ملك الموصي فهو رجوع ، كما إذا وكل فعل يوجب زيادة في الموصى به ولا يمكن تسليم العين إلا بها لأن الوصية لا تنفذ إلا في ملكه فإذا أزاله كان رجوعا ، وذبح الشاة الموصى بها رجوع لأنه للصرف إلى حاجته عادة فصار هذا المعنى أصلا أيضا وغسل الثوب الموصى به لا يكون رجوعا لأن من أراد أن يعطي ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريرا . باع العين الموصى به ثم اشتراه أو وهبه ثم رجع فيه