قال : ( وإذا أوصى بنصيب ابنه  فالوصية باطلة ، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه  جاز ) لأن الأول وصية بمال الغير لأن الغير يصيب الابن ما يصيبه بعد الموت ، والثاني وصية بمثل نصيب الابن ومثل الشيء غيره وإن كان يتقدر به فيجوز . وقال  زفر  رحمه الله : يجوز في الأول أيضا فينظر إلى الحال والكل ماله فيه ، وجوابه ما قلنا . 
				
						
						
