قال : ( ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت  فالثلث كله لزيد ) لأن الميت ليس بأهل للوصية فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلها كما إذا أوصى لزيد وجدار . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله : أنه إذا لم يعلم بموته فله نصف الثلث لأن الوصية عنده صحيحة لعمرو فلم يرض للحي إلا نصف الثلث ، بخلاف ما إذا علم بموته . لأن الوصية للميت لغو فكان راضيا بكل الثلث للحي . 
				
						
						
