فصل 
قال : ( ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى  قدمت الفرائض منها قدمها الموصي أو أخرها مثل الحج والزكاة والكفارات ) لأن الفريضة أهم من النافلة ، والظاهر منه البداءة بما هو الأهم ( فإن تساوت في القوة بدئ بما قدمه الموصي إذا ضاق عنها الثلث ) لأن الظاهر أنه يبتدئ بالأهم . وذكر  الطحاوي  رحمه الله أنه يبتدئ بالزكاة ويقدمها على الحج وهو إحدى الروايتين عن  أبي يوسف  رحمه الله  ، وفي رواية عنه أنه يقدم الحج وهو قول  محمد  رحمه الله . وجه الأولى أنهما وإن استويا في الفريضة فالزكاة تعلق بها حق العباد فكان أولى ، وجه الأخرى أن الحج يقام بالمال والنفس والزكاة بالمال قصرا عليه فكان الحج أقوى ثم تقدم الزكاة والحج على الكفارات لمزيتهما عليها في القوة ، إذ قد جاء فيهما من الوعيد ما لم يأت في الكفارات والكفارة في القتل والظهار ، واليمين مقدمة على صدقة الفطر لأنه عرف وجوبها دون صدقة الفطر وصدقة الفطر مقدمة على الأضحية للاتفاق على وجوبها بالقرآن والاختلاف في الأضحية ; وعلى هذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض . 
     	
		 [ ص: 517  -  520 ] 
				
						
						
