[ ص: 528  -  530 ] قال : ( ومن أوصى لأصهاره  فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية  أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكراما لها   }وكانوا يسمون أصهار النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذا التفسير اختيار  محمد  وأبي عبيدة  رحمهما الله ، وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم محرم منه لأن الكل أصهار ، ولو مات الموصي والمرأة في نكاحه أو في عدته من طلاق رجعي فالصهر يستحق الوصية ، وإن كانت في عدة من طلاق بائن لا يستحقها  لأن بقاء الصهرية ببقاء النكاح وهو شرط عند الموت . 
     	
		 [ ص: 530 ]  
				
						
						
