قال : ( وإذا جاز ) لأن امتناع الوصية بما زاد على الثلث لحق الورثة ; ولهذا تنفذ بإجازتهم وليس لورثته حق مرعي لكونهم في دار الحرب إذ هم أموات في حقنا ، ولأن حرمة ماله باعتبار الأمان ، والأمان كان لحقه لا لحق ورثته ، ولو كان أوصى بأقل من ذلك أخذت الوصية ويرد الباقي على ورثته وذلك من حق المستأمن أيضا . دخل الحربي دارنا بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي بماله كله