قال : ( ومن لم تصح الوصية ) لأن للكبير أن يمنعه أو يبيع نصيبه فيمنعه المشتري فيعجز عن الوفاء بحق الوصاية فلا يفيد فائدته ، وإن كانوا صغارا كلهم فالوصية إليه جائزة عند أوصى إلى عبد نفسه وفي الورثة كبار رحمه الله ، ولا تجوز عندهما وهو القياس ، وقيل : قول أبي حنيفة رحمه الله مضطرب يروى مرة مع محمد وتارة مع أبي حنيفة . وجه القياس : أن الولاية منعدمة لما أن الرق ينافيها ، ولأن فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك وهذا قلب المشروع ، ولأن الولاية الصادرة من [ ص: 542 ] الأب لا تتجزأ ، وفي اعتبار هذه تجزئتها لأنه لا يملك بيع رقبته وهذا نقض الموضوع . وله أنه مخاطب مستبد بالتصرف فيكون أهلا للوصاية وليس لأحد عليه ولاية فإن الصغار وإن كانوا ملاكا ليس لهم ولاية المنع فلا منافاة ، وإيصاء المولى إليه يؤذن بكونه ناظرا لهم وصار كالمكاتب والوصاية قد تتجزأ على ما هو المروي عن أبي يوسف رحمه الله ، أو نقول يصار إليه كي لا يؤدي إلى إبطال أصله وتغيير الوصف لتصحيح الأصل أولى . أبي حنيفة