، فللحي أن يتصرف وحده في ظاهر الرواية بمنزلة ما إذا أوصى إلى شخص آخر ولا يحتاج القاضي إلى نصب وصي آخر ، لأن رأي الميت باق حكما برأي من يخلفه . وعن ولو أن الميت منهما أوصى إلى الحي رحمه الله أنه لا ينفرد بالتصرف لأن الموصي ما رضي بتصرفه وحده ، بخلاف ما إذا أوصى إلى غيره لأنه ينفذ برأي المثنى كما رضيه المتوفى ، أبي حنيفة