قال : ( جائز في كل شيء إلا في [ ص: 548 ] العقار ) لأن الأب يلي ما سواه ولا يليه فكذا وصيه فيه ، وكان القياس أن لا يملك الوصي غير العقار أيضا لأنه لا يملكه الأب على الكبير إلا أنا استحسناه لما أنه حفظ لتسارع الفساد إليه وحفظه الثمن أيسر وهو يملك الحفظ ، أما العقار فمحصن بنفسه . وبيع الوصي على الكبير الغائب