فصل في الشهادة 
قال : ( وإذا شهد الوصيان أن الميت أوصى إلى فلان معهما  فالشهادة باطلة ) لأنهما متهمان فيها لإثباتهما معينا لأنفسهما . 
قال : ( إلا أن يدعيها المشهود له ) وهذا استحسان ، وهو في القياس كالأول لما بينا من التهمة . وجه الاستحسان أن للقاضي ولاية نصب الوصي ابتداء أو ضم آخر إليهما برضاه بدون شهادتهما فيسقط بشهادتهما مؤنة التعيين عنه ، أما الوصاية فتثبت بنصب القاضي .  [ ص: 549 ] قال : ( وكذلك الابنان ) معناه إذا شهدا أن الميت أوصى إلى رجل وهو ينكر لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا بنصب حافظ للتركة 
				
						
						
