فصل في أحكامه 
قال رضي الله  عنه : الأصل في الخنثى المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط ، والأوثق في أمور الدين وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته . 
قال : ( وإذا وقف خلف الإمام  قام بين صف الرجال والنساء ) لاحتمال أنه امرأة فلا يتخلل الرجال كي لا يفسد صلاتهم ولا النساء لاحتمال أنه رجل فتفسد صلاته 
				
						
						
