فصل في أحكامه
قال رضي الله عنه : الأصل في الخنثى المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط ، والأوثق في أمور الدين وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته .
قال : ( وإذا قام بين صف الرجال والنساء ) لاحتمال أنه امرأة فلا يتخلل الرجال كي لا يفسد صلاتهم ولا النساء لاحتمال أنه رجل فتفسد صلاته وقف خلف الإمام