( وإن فصلاته تامة ويعيد الذي عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه صلاتهم احتياطا ) لاحتمال أنه امرأة . قام في صف الرجال
قال : ( وأحب إلينا أن ) لأنه يحتمل أنه امرأة ( يصلي بقناع ) لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز في الجملة ، وإن كان امرأة فقد ارتكب مكروها لأن الستر على النساء واجب ما أمكن ( ويجلس في [ ص: 554 ] صلاته جلوس المرأة أمرته أن يعيد ) لاحتمال أنه امرأة وهو على الاستحباب ، وإن لم يعد أجزأه وإن صلى بغير قناع