( فإن )   ( رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت )  وقد مر من قبل .  [ ص: 72 ]   ( وإن رآه بعد ما قعد قدر التشهد ، أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه ، أو خلع بعمل يسير ،  أو كان أميا فتعلم سورة ،  أو عريانا فوجد ثوبا ،  أو موميا فقدر على الركوع والسجود  ، أو تذكر فائتة عليه قبل هذه  ، أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا  ، أو طلعت الشمس في الفجر  ، أو دخل وقت العصر وهو في الجمعة  ، أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء  ، أو كان صاحب عذر فانقطع عذره  كالمستحاضة ومن بمعناها ، بطلت صلاته في قول  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا : تمت صلاته ) وقيل : الأصل فيه أن الخروج عن الصلاة بصنع المصلي  فرض عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وليس بفرض عندهما ، فاعتراض هذه العوارض عنده في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة ، وعندهما كاعتراضها بعد التسليم ، لهما ما روينا من حديث  ابن مسعود  رضي الله  عنه  ، وله أنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه ، وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا ، ومعنى قوله " تمت " قاربت التمام ، والاستخلاف ليس بمفسد ، حتى يجوز في حق القارئ ، وإنما الفساد ضرورة حكم شرعي ، وهو عدم صلاحية الإمام . 
     	
		 
				
						
						
