[ ص: 90 - 91 ] ( أن يتخذ أمامه سترة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { وينبغي لمن يصلي في الصحراء }. [ ص: 92 ] ( ومقدارها ذراع فصاعدا ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترة }( وقيل : ينبغي أن تكون في غلظ الإصبع ) لأن ما دونه لا يبدو للناظر من بعيد ، فلا يحصل المقصود . [ ص: 93 ] ( ويقرب من السترة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون أمامه مثل مؤخرة الرحل }. [ ص: 94 ] ( ويجعل السترة على حاجبه الأيمن أو على الأيسر ) به ورد الأثر ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ، ولم يواجه الطريق . من صلى إلى سترة فليدن منها
[ ص: 95 ] ( سترة للقوم ) لأنه عليه الصلاة والسلام { وسترة الإمام صلى ببطحاء مكة إلى عنزة }ولم يكن للقوم سترة ( ويعتبر الغرز دون الإلقاء والخط ) لأن المقصود لا يحصل به . [ ص: 96 ] ( ويدرأ المار إذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين السترة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { }. ( ويدرأ بالإشارة ) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بولد ادرءوا ما استطعتم رضي الله عنها( أو يدفع بالتسبيح ) لما روينا من قبل ( ويكره الجمع بينهما ) لأن بأحدهما كفاية . أم سلمة