[ ص: 138 ]   ( ويقنت في الثالثة قبل الركوع    ) وقال  الشافعي  رحمه الله  تعالى: بعده ، لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام قنت في آخر الوتر   }وهو بعد الركوع .  [ ص: 139 ] ولنا ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام قنت قبل الركوع   }وما زاد على نصف الشيء آخره ، ويقنت في جميع السنة خلافا  للشافعي  رحمه الله  تعالىفي غير النصف الآخر من رمضان .  [ ص: 140  -  141 ]   { لقوله عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي  رضي الله  عنهما  حين علمه دعاء القنوت اجعل هذا في وترك   }من غير فصل   ( ويقرأ في كل ركعة ) من الوتر ( فاتحة الكتاب وسورة )  لقوله تعالى{ فاقرءوا ما تيسر من القرآن    }.  [ ص: 142  -  143 ]   ( وإن أراد أن يقنت كبر    ) لأن الحالة قد اختلفت ( ورفع يديه وقنت ) لقوله عليه الصلاة والسلام   { لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن   } ، وذكر منها القنوت "    . 
     	
		
				
						
						
