( ولا يقنت في صلاة غيره    ) خلافا  للشافعي  رحمه الله  تعالىفي الفجر ، لما روى  ابن مسعود  رضي الله  عنه { أنه عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه   }( فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله تعالى وقال  أبو يوسف  رحمه الله  تعالى: يتابعه ) لأنه تبع لإمامه ، والقنوت مجتهد فيه ، ولهما أنه منسوخ ، ولا متابعة فيه ، ثم قيل : يقف دائما ليتابعه فيما تجب متابعته ، وقيل : يقعد تحقيقا للمخالفة ; لأن الساكت شريك الداعي ، والأول أظهر ، ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشفعوية  ، وعلى المتابعة في قراءة القنوت في الوتر . وإذا علم المقتدى منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره  لا يجزئه الاقتداء به ، والمختار في القنوت الإخفاء لأنه دعاء ، والله أعلم . 
     	
		
				
						
						
