( ) خلافا ولا يقنت في صلاة غيره رحمه الله تعالىفي الفجر ، لما روى للشافعي رضي الله عنه { ابن مسعود }( فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أنه عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وقال ومحمد رحمه الله تعالى: يتابعه ) لأنه تبع لإمامه ، والقنوت مجتهد فيه ، ولهما أنه منسوخ ، ولا متابعة فيه ، ثم قيل : يقف دائما ليتابعه فيما تجب متابعته ، وقيل : يقعد تحقيقا للمخالفة ; لأن الساكت شريك الداعي ، والأول أظهر ، ودلت المسألة على أبو يوسف ، وعلى المتابعة في قراءة القنوت في الوتر . وإذا جواز الاقتداء بالشفعوية لا يجزئه الاقتداء به ، والمختار في القنوت الإخفاء لأنه دعاء ، والله أعلم . علم المقتدى منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره