[ ص: 164 ] فصل في القراءة ( واجبة في الركعتين ) وقال القراءة في الفرض رحمه الله : في الركعات كلها ، لقوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي }وكل ركعة صلاة ، وقال لا صلاة إلا بقراءة رحمه الله : في ثلاث ركعات إقامة للأكثر مقام الكل تيسيرا . ولنا قوله تعالى{ مالك فاقرءوا ما تيسر من القرآن }والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ، وإنما أوجبنا في الثانية استدلالا بالأولى ، لأنهما يتشاكلان من كل وجه ، فأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط بالسفر ، وصفة القراءة وقدرها ، فلا يلحقان بهما ، والصلاة فيما روي مذكورة صريحا فتنصرف إلى الكاملة وهي الركعتان عرفا ، كمن حلف لا يصلي صلاة ، بخلاف ما إذا حلف لا يصلي . [ ص: 165 ] ( وهو مخير في الأخريين ) معناه إن شاء سكت ، وإن شاء قرأ ، وإن شاء سبح ، كذا روي عن رحمه الله ، وهو المأثور عن أبي حنيفة علي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم ، إلا أن الأفضل أن يقرأ ; لأنه عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك ، ولهذا لا يجب السهو بتركها في ظاهر الرواية .