( وإن أعاد ركعتين ) وهذا عند صلى أربعا ولم يقرأ فيهن شيئا أبي حنيفة رضي الله عنهما ، وعند ومحمد رحمه الله يقضي أربعا ، وهذه المسألة على ثمانية أوجه . والأصل فيها أن عند أبي يوسف رحمه الله أن محمد يوجب بطلان التحريم لأنها تعقد للأفعال ، وعند ترك القراءة في الأوليين أو في إحداهما رحمه الله ترك القراءة في الشفع الأول لا يوجب بطلان التحريم ، وإنما يوجب فساد الأداء ; لأن القراءة ركن زائد ، ألا ترى أن للصلاة وجودا بدونها ؟ غير أنه لا صحة للأداء إلا بها ، وفساد الأداء لا يزيد على تركه فلا يبطل التحريمة ، وعند أبي يوسف رحمه الله ترك القراءة في الأوليين يوجب بطلان التحريمة ، وفي إحداهما لا يوجب ; لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة ، وفسادها بترك القراءة في ركعة واحدة مجتهد فيه ، فقضينا بالفساد في حق [ ص: 167 ] وجوب القضاء ، وحكمنا ببقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني احتياطا . إذا ثبت هذا نقول : إذا لم يقرأ في الكل قضى ركعتين عندهما ، لأن التحريمة قد بطلت بترك القراءة في الشفع الأول عندهما ، فلم يصح الشروع في الشفع الثاني . أبي حنيفة
وبقيت عند رحمه الله فصح الشروع في الشفع الثاني ، ثم إذا فسد الكل بترك القراءة فيه فعليه قضاء الأربع عنده ( ولو قرأ في الأوليين لا غير فعليه قضاء الأخريين بالإجماع ) . لأن التحريمة لم تبطل ، فصح الشروع في الشفع الثاني ، ثم فساده بترك القراءة لا يوجب فساد الشفع الأول ( ولو قرأ في الأخريين لا غير فعليه قضاء الأوليين بالإجماع ) لأن عندهما لم يصح الشروع في الشفع الثاني ، وعند أبي يوسف رحمه الله إن صح فقد أداها ( ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأخريين بالإجماع ، ولو قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين فعليه قضاء الأوليين بالإجماع ، ولو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين : على قول أبي يوسف رحمه الله عليه قضاء الأربع وكذا عند أبي يوسف رحمه الله ) لأن التحريمة باقية ، وعند أبي حنيفة رحمه الله عليه قضاء الأوليين لأن التحريمة قد ارتفعت عنده . محمد
وقد أنكر رحمه الله هذه الرواية عنه ، وقال : رويت لك عن أبو يوسف رحمه الله أنه يلزمه قضاء ركعتين ، أبي حنيفة رحمه الله لم يرجع عن روايته عنه . ( ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير قضى أربعا عندهما ، وعند ومحمد رحمه الله قضى ركعتين ، ولو قرأ في إحدى الأخريين لا غير قضى أربعا عند محمد رحمه الله أبي يوسف وعندهما ركعتين ) قال ( وتفسير قوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 168 ] { }) يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة ، فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل كلها . لا يصلى بعد صلاة مثلها