[ ص: 171 ]   ( ومن كان خارج المصر تنفل على دابته )    ( إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء ) لحديث  ابن عمر  رضي الله  عنهما  قال { رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر  يومئ إيماء   }ولأن النوافل غير مختصة بوقت ، فلو ألزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه القافلة أو ينقطع هو عن القافلة ، أما الفرائض فمختصة بوقت ، والسنن الرواتب نوافل . وعن  أبي حنيفة  رحمه الله : أنه ينزل لسنة الفجر ; لأنها آكد من سائرها ، والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصر . وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه يجوز في المصر أيضا ، ووجه الظاهر أن النص ورد خارج المصر ، والحاجة إلى الركوب فيه أغلب . 
( فإن افتتح التطوع راكبا ثم نزل  يبني ، وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب  استقبل ) لأن إحرام الراكب انعقد مجوزا للركوع والسجود لقدرته على النزول فإذا أتى بهما صح وإحرام النازل انعقد لوجوب الركوع والسجود فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذر . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله : أنه يستقبل إذا نزل أيضا ، وكذا عن  محمد  رحمه الله إذا نزل بعدما صلى ركعة ، والأصح هو الأول ، وهو الظاهر . 
     	
		
				
						
						
