قال : ( وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه  كماء المد ، والماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون أو الأشنان ) قال الشيخ الإمام    : أجرى في المختصر ماء الزردج مجرى المرق ، والمروي عن  أبي يوسف  رحمه الله  تعالىأنه بمنزلة ماء الزعفران ، وهو الصحيح ، كذا اختاره الناطفي  والإمام السرخسي  رحمه الله  تعالى. 
وقال  الشافعي  رحمه الله  تعالى: لا يجوز التوضؤ بماء الزعفران  ، أو أشباهه مما ليس من جنس الأرض ; لأنه ماء مقيد ; ألا ترى أنه يقال : ماء الزعفران بخلاف أجزاء الأرض ; لأن الماء لا يخلو عنها عادة ، ولنا أن اسم الماء باق على الإطلاق ، ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة ، وإضافته إلى الزعفران كإضافته إلى البئر والعين ; ولأن الخلط القليل لا معتبر به لعدم إمكان الاحتراز عنه كما في أجزاء الأرض فيعتبر الغالب ، والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون ، هو الصحيح . 
     	
		
				
						
						
