( ومن صلى في السفينة قاعدا من غير علة  أجزأه عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، والقيام أفضل ، وقالا : لا يجزئه إلا من عذر ) ; لأن القيام مقدور عليه ، فلا يترك إلا لعلة ، وله أن الغالب فيها دوران الرأس ، وهو كالمتحقق ، إلا أن  [ ص: 209 ] القيام أفضل ; لأنه أبعد عن شبهة الخلاف ، والخروج أفضل إن أمكنه ; لأنه أسكن لقلبه ، والخلاف في غير المربوطة ، والمربوطة كالشط ، هو الصحيح . 
				
						
						
