( ومن أجزأه عند صلى في السفينة قاعدا من غير علة رحمه الله ، والقيام أفضل ، وقالا : لا يجزئه إلا من عذر ) ; لأن القيام مقدور عليه ، فلا يترك إلا لعلة ، وله أن الغالب فيها دوران الرأس ، وهو كالمتحقق ، إلا أن [ ص: 209 ] القيام أفضل ; لأنه أبعد عن شبهة الخلاف ، والخروج أفضل إن أمكنه ; لأنه أسكن لقلبه ، والخلاف في غير المربوطة ، والمربوطة كالشط ، هو الصحيح . أبي حنيفة