( ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له  كره له ذلك ، وجازت صلاته ) وقال  زفر  رحمه الله : لا يجزئه ; لأن عنده الجمعة هي الفريضة أصالة ، والظهر كالبدل عنها ، ولا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل ، ولنا أن أصل الفرض هو الظهر في حق الكافة ، هو الظاهر ، إلا أنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة ، وهذا لأنه متمكن من أداء الظهر بنفسه دون الجمعة لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده ، وعلى التمكن يدور التكليف ( فإن بدا له أن يحضرها فتوجه إليها والإمام فيها بطل ظهره عند  أبي حنيفة  رحمه الله بالسعي ، وقالا     : لا يبطل حتى يدخل مع الإمام ) ; لأن السعي دون الظهر ، فلا ينقضه بعد تمامه ، والجمعة فوقها فينقضها ، وصار كما إذا توجه بعد فراغ الإمام ، وله أن السعي إلى الجمعة من خصائص الجمعة فينزل منزلتها في حق ارتفاض الظهر احتياطا ، بخلاف ما بعد الفراغ منها لأنه ليس بسعي إليها . 
				
						
						
