[ ص: 241 ] ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدركه ، وبنى عليها الجمعة }( وإن كان ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا بنى عليها الجمعة أدركه في التشهد أو في سجود السهو عندهما ، وقال رحمه الله : إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة ، وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر ) ; لأنه جمعة من وجه ظهر من وجه لفوات بعض [ ص: 242 ] الشرائط في حقه ، فيصلي أربعا اعتبارا للظهر ، ويقعد لا محالة على رأس الركعتين اعتبارا للجمعة ، ويقرأ في الأخريين لاحتمال النفلية ، محمد ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة ، حتى يشترط نية الجمعة ، وهي ركعتان ، ولا وجه لما ذكر لأنهما مختلفان فلا يبنى أحدهما على تحريمة الآخر .