[ ص: 255 - 256 ] ، ( ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، ويكبر تكبيرة يركع بها ، ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة ، ثم يكبر ثلاثا بعدها ، ويكبر رابعة يركع بها ) وهذا قول ( ويصلي الإمام بالناس ركعتين ، يكبر في الأولى للافتتاح وثلاثا بعدها ) رضي الله عنه ، وهو قولنا . [ ص: 257 - 258 ] وقال ابن مسعود رضي الله عنه : يكبر في الأولى للافتتاح وخمسا بعدها ، وفي الثانية : يكبر خمسا ثم يقرأ ، وفي رواية : يكبر أربعا ، وظهر عمل العامة اليوم بقول ابن عباس رحمه الله لأمر بينه الخلفاء . ابن عباس
أما المذهب فالقول الأول ; لأن التكبير ورفع الأيدي خلاف المعهود ، فكان الأخذ بالأقل أولى ، ثم التكبيرات من أعلام الدين حتى يجهر به ، فكان الأصل فيه الجمع ، وفي الركعة الأولى يجب إلحاقها بتكبيرة الافتتاح لقوتها من حيث الفرضية والسبق ، وفي الثانية لم يوجد إلا تكبيرة الركوع فوجب الضم إليها ، أخذ بقول والشافعي رضي الله عنه ، إلا أنه حمل المروي كله على الزوائد فصارت التكبيرات عنده خمس عشرة أو ست عشرة . ابن عباس