الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 52 ] قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=375_65وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=31123لا وضوء لمن لم يسم الله }والمراد به : نفي الفضيلة ، والأصح أنها مستحبة ، وإن سماها في الكتاب سنة ، ويسمي قبل الاستنجاء وبعده ، هو الصحيح الحديث .
الحديث الثالث : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62765لا وضوء لمن لم يسم الله تعالى }قلت : روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد ، ومن حديث الخدري ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي ، ومن حديث أبي سبرة . أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث يعقوب بن سلمة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30871لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه }انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " فقال فيه : عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فذكره ، ثم قال : حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه . وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون ، واسم أبي سلمة " دينار " . انتهى كلامه .
قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في " كتاب الإمام " : نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أنه أخرج هذا الحديث في " كتابه المستدرك " من جهة nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأنه قال : صحيح الإسناد ، وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بيعقوب بن أبي سلمة ، وهذا إن صح عنه ، فهو انتقال ذهني من يعقوب بن سلمة ، إلى يعقوب بن أبي سلمة ، ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون احتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ويعقوب بن سلمة الليثي هذا لم يحتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك لم يقولا : إلا يعقوب بن سلمة انتهى كلامه ، وهذا الكلام [ ص: 53 ] مشعر بأن الشيخ تقي الدين لم ير " المستدرك " .
وقد صرح في " الإمام في باب مواقيت الصلاة " أنه رآه ، فقال بعد أن نقل منه كلاما طويلا : هكذا رأيته في نسخة عتيقة من " المستدرك " ، وقال في " كتاب الزكاة " بعد أن نقل فيه حديثا في زكاة التجارة فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62766وفي البر صدقة } ، هكذا وجدته في أصل من " المستدرك " بضم الباء ، وقد نقلت كلامه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " تاريخه الكبير " : لا يعرف لسلمة سماع من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولا ليعقوب من أبيه . انتهى . ذكره في " ترجمة سلمة " . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " من حديث أيوب بن النجار عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34305ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه ، وما صلى من لم يتوضأ }انتهى .
وأيوب بن النجار ، وثقه جماعة ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رواه ، وأعله بأن فيه انقطاعا ، قال : كان أيوب بن النجار يقول : لم أسمع من nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا ، وهو حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62767التقى آدم ، وموسى }ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين فيما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد ، فرواه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن أنه سمع جدته بنت nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد تحدث أنها سمعت أباها nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30855لا صلاة }بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، قال الترمذي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد .
وقال محمد بن إسماعيل " يعني nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " : أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " أيضا ، وصححه وأعله ابن القطان في " كتاب الوهم والإيهام " وقال : فيه ثلاثة مجاهيل الأحوال : جدة رباح لا يعرف لها اسم ولا حال ، ولا تعرف بغير هذا ، ورباح أيضا مجهول الحال ، وأبو ثفال مجهول الحال أيضا ، مع أنه أشهرهم لرواية جماعة عنه : منهم الدراوردي انتهى .
وذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل " وقال : هذا الحديث ليس عندنا بذاك الصحيح أبو ثفال مجهول ، [ ص: 54 ] ورباح مجهول انتهى .
وقال الترمذي في " علله الكبير " : سألت محمد بن إسماعيل عن اسم أبي ثفال ، فلم يعرفه ، ثم سألت الحسن بن علي الخلال ، فقال : اسمه " ثمامة بن حصين " انتهى .
وأما حديث أبي سعيد ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " من حديث كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31122لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه }انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " أيضا ، وصححه . وأسند إلى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أنه قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن nindex.php?page=treesubj&link=65التسمية في الوضوء ، فقال : أحسن ما فيها حديث كثير بن زيد ، ولا أعلم فيها حديثا ثابتا ، وأرجو أن يجزئه الوضوء ، لأنه ليس فيه حديث أحكم به ، انتهى .
وقال الترمذي في " علله الكبير " : قال محمد بن إسماعيل : ربيح بن عبد الرحمن منكر الحديث ، انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30871لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه }.
وأما حديث أبي سبرة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا شعيب بن سلمة الأنصاري ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الله بن أنيس عن عبد الله بن سبرة عن جده أبي سبرة ، قال : قال رسول الله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62768لا صلاة إلا بوضوء ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه }مختصر . [ ص: 55 ] حديث يشكل على أحاديث التسمية : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=62769المهاجر بن قنفذ ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي ، فلما فرغ ، قال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك ، إلا أني كنت على غير وضوء } ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الأول ، من القسم الرابع عن nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة بسنده . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " . وقال : إنه صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه انتهى .
والجواب عنه من وجهين : أحدهما : أنه معلول . والآخر : أنه معارض . أما كونه معلولا ، فقال ابن دقيق العيد في " الإمام " : سعيد بن أبي عروبة ، قد اختلط بآخره ، فيراعى فيه سماع من سمع منه قبل الاختلاط . قال ابن عدي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع سمع منه قديما ، قال : وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة به ، وليس فيه : { إنه لم يمنعني }إلى آخره . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن حميد ، وغيره عن الحسن عن المهاجر منقطعا ، فصار فيه ثلاث علل .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في " سننه " من حديث محمد بن ثابت العبدي ثنا { nindex.php?page=hadith&LINKID=62771nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال : انطلقت مع nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر في حاجة إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فلما قضى حاجته ، كان من حديثه ، قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك المدينة ، وقد خرج من غائط أو بول ، إذ سلم عليه رجل ، فلم يرد عليه السلام ، ثم إنه ضرب بيده الحائط ، فمسح وجهه مسحا ، ثم ضرب ضربة ، فمسح ذراعيه إلى المرفقين ، ثم كفه ، وقال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك ، إلا أني لم أكن على طهارة }" انتهى .
وقال النووي في " الخلاصة " : محمد بن ثابت العبدي ليس بالقوي عند أكثر المحدثين ، وقد أنكر عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وغيره رفع هذا الحديث ، وقالوا : الصحيح أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، انتهى .
وأما كونه معارضا ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن [ ص: 56 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=62772nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : بت ليلة عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها ، فنام عليه السلام حتى إذا انتصف الليل أو قبله ، أو بعده بقليل استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ، ثم قرأ العشر الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة ، فتوضأ منها ، فأحسن وضوءه ، ثم قام فصلى } ، الحديث .
ففي هذا ما يدل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=393_245_25641ذكر اسم الله ، وقراءة القرآن مع الحدث ، ولكن وقع في " الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=62773أنه عليه السلام تيمم لرد السلام } ، أخرجاه عن أبي الجهيم ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47729أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل ، فلقيه رجل ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار ، فمسح وجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام }انتهى .
ولم يصل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بسنده به ، ولكنه روى من حديث الضحاك بن عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=62775أن رجلا مر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول ، فسلم ، فلم يرد عليه } ، لم يذكر فيه : التيمم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " من حديث أبي بكر ، رجل من آل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذه القصة ، وقال : { فرد عليه السلام ، وقال : إنما رددت عليك خشية أن تقول : سلمت عليه ، فلم يرد علي ، فإذا رأيتني هكذا ، فلا تسلم علي ، فإني لا أرد عليك }انتهى .
وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، ثم قال : وأبو بكر هذا فيما أعلم هو " ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب " ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وغيره لا بأس به ، ولكن حديث الضحاك بن عثمان أصح ، فإن الضحاك أوثق من أبي بكر هذا ، ولعل ذلك كان في موطنين ، انتهى كلامه .
وتعقبه ابن القطان في " كتابه " فقال : من أين له أنه هو ، ولم يصرح في الحديث باسمه واسم أبيه وجده ؟ انتهى .
قلت : قد جاء ذلك مصرحا في " مسند السراج " فقال : حدثنا محمد بن إدريس ثنا عبد الله بن رجاء ثنا سعيد بن سلمة حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فذكره .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله { nindex.php?page=hadith&LINKID=62777أن [ ص: 57 ] رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول ، فسلم عليه ، فقال له عليه السلام : إذا رأيتني على هذه الحالة ، فلا تسلم علي ، فإنك إن فعلت ذلك ، لم أرد عليك }انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وقال فيه : فلم يرد عليه ، وينظر في التوفيق بين هذه الأحاديث ، فإنها متعارضة جدا ، وتراجع الأصول أيضا .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي على عدم وجوب التسمية بما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه { nindex.php?page=hadith&LINKID=62778رفاعة بن رافع في المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم : إذا قمت فتوضأ كما أمرك الله }. وفي لفظ لهم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62779إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ، ثم يقرأ من القرآن ما تيسر ، ثم يكبر ويسجد ، فيمكن وجهه أو قال : جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله ، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده فيقيم صلبه ، فوصف الصلاة هكذا : أربع ركعات حتى فرغ . لا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك } ، انتهى قال الترمذي : حديث حسن .
وذكر ابن القطان أن يحيى بن علي بن خلاد لا يعرف له حال ، وأبوه nindex.php?page=showalam&ids=8علي ثقة . وجده يحيى بن خلاد ، أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : احتج أصحابنا بهذا الحديث في " نفي وجوب التسمية " وحديث المسيء صلاته في " الصحيحين " عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وليس فيه هذا اللفظ ، وإنما فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62780إذا قمت إلى الصلاة ، فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن } ، الحديث ، قال : واحتجوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=17339يحيى بن هاشم السمسار ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=62781nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله ، فإنه يطهر جسده كله ، فإن لم يذكر اسم الله على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء }.
قال : وهذا ضعيف لا أعلم رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش غير nindex.php?page=showalam&ids=17339يحيى بن هاشم ، وهو متروك الحديث ، ورماه ابن عدي بالوضع ، ثم أخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وضعفهما . قال ابن الجوزي في " التحقيق " : وربما قال الخصم في هذا الحديث : إنه حجة له . لأنه حكم بطهارة الأعضاء مع عدم التسمية . قال : وجوابه : أنا نقول : البدن محدث بدليل أنه لا يجوز له مس [ ص: 58 ] المصحف بصدره ، ومع بقاء الحدث في بعض البدن لا تصح الصلاة .
وقال في " الإمام " : واستدل على وجوب التسمية . بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62782طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الماء ، وقال : توضئوا باسم الله ، قال : فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم . قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس : كم تراهم ؟ قال : نحوا من سبعين }انتهى .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال : هذا أصح ما في التسمية . وأصل الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس متفق عليه ، وإنما المقصود برواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، هذه اللفظة التي ذكر فيها التسمية ، والحديث ليس فيه حجة ، فتأمله . nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بوبا عليه " باب التسمية عند الوضوء " ومما استدل به من السنة على أن nindex.php?page=treesubj&link=23582الوضوء لا يجب قبل وقت الصلاة ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، والترمذي في " كتاب الأطعمة " nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في " الطهارة " من حديث عبد الله بن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=62783أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء ، فقرب إليه طعام ، فقالوا : ألا نأتيك بوضوء ؟ قال : إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة }انتهى .
قال الترمذي : حديث حسن . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في " صحيحه " والحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية سعيد بن الحويرث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، لكن بغير لفظة : " إنما " المفيدة للمطلوب من الحديث . وبها استدل nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة على ذلك ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود بلفظة : " إنما "