فصل في تكبيرات التشريق ( ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة  ، ويختم عقيب  [ ص: 266 ] صلاة العصر من يوم النحر    ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا     : يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، والمسألة مختلفة بين الصحابة ، فأخذا بقول  علي  رضي الله  عنه أخذا بالأكثر ، إذ هو الاحتياط في العبادات ، وأخذ بقول  ابن مسعود  أخذا بالأقل ; لأن الجهر بالتكبير بدعة ،  [ ص: 267  -  268 ] والتكبير أن يقول  مرة واحدة : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، هذا هو المأثور عن الخليل  صلوات الله عليه( وهو عقيب الصلوات المفروضات على المقيمين في الأمصار في الجماعات المستحبة عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وليس على جماعات النساء إذا لم يكن معهن رجل ، ولا على جماعة المسافرين إذا لم يكن معهم مقيم ، وقالا     : هو على كل من صلى المكتوبة ) لأنه تبع للمكتوبة . وله ما روينا من قبل ، والتشريق هو التكبير ، كذا نقل عن  الخليل بن أحمد  ، ولأن الجهر بالتكبير خلاف السنة ، والشرع ورد به عند استجماع هذه الشرائط ، إلا أنه يجب على النساء إذا اقتدين بالرجال ، وعلى المسافرين عند اقتدائهم بالمقيم بطريق التبعية . 
قال يعقوب  رحمه الله : صليت بهم المغرب يوم عرفة  فسهوت أن أكبر ، فكبر  أبو حنيفة  رضي الله  عنه  ، دل أن الإمام وإن ترك التكبير لا يتركه المقتدى ، وهذا لأنه لا يؤدي في حرمة الصلاة ، فلم يكن الإمام فيه حتما ، وإنما هو مستحب . 
     	
		
				
						
						
