[ ص: 291 - 292 ] قال : ( صلى بالطائفة الأولى ركعتين ، وبالطائفة الثانية ركعتين ) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم { ( وإن كان الإمام مقيما ) }( ويصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين ، وبالثانية ركعة واحدة ) لأن تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن ، فجعلها في الأولى أولى بحكم السبق . صلى الظهر بالطائفتين ركعتين ركعتين