[ ص: 358  -  360 ] باب الشهيد ( الشهيد : من قتله المشركون ، أو وجد في المعركة وبه أثر ، أو قتله المسلمون ظلما  ، ولم يجب بقتله دية ; فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل ) لأنه في معنى شهداء أحد  ، وقال صلى الله عليه وسلم فيهم { زملوهم بكلومهم ودمائهم ولا تغسلوهم   }فكل من قتل بالحديدة ظلما ، وهو طاهر بالغ  ، ولم يجب به عوض مالي فهو في معناهم ; فيلحق بهم ، والمراد بالأثر الجراحة لأنها دلالة القتل ، وكذا خروج الدم من موضع غير معتاد كالعين ونحوها ،  والشافعي  رحمه الله يخالفنا في الصلاة ويقول : السيف محاء للذنوب فأغنى عن الشفاعة ، ونحن نقول : الصلاة على الميت لإظهار كرامته ، والشهيد أولى بها ، والطاهر عن الذنوب لا يستغني عن الدعاء كالنبي والصبي . ( ومن قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق  فبأي شيء قتلوه لم يغسل ) لأن شهداء أحد  ما كان كلهم قتيل السيف والسلاح . 
( وإذا استشهد الجنب غسل عند  أبي حنيفة  رحمه الله وقالا : لا يغسل ) لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت ، والثاني : لم يجب للشهادة ،  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن الشهادة عرفت مانعة غير رافعة فلا ترفع الجنابة .  [ ص: 361  -  368 ] وقد صح أن  حنظلة  لما استشهد جنبا غسلته الملائكة . وعلى هذا الخلاف الحائض والنفساء إذا طهرتا ، وكذا قبل الانقطاع في الصحيح من الرواية ، وعلى هذا الخلاف الصبي ، لهما أن الصبي أحق بهذه الكرامة ، وله أن السيف كفى عن الغسل في حق شهداء أحد  بوصف كونه طهرة ، ولا ذنب على الصبي فلم يكن في معناهم . 
     	
		
				
						
						
